الشيخ الجواهري

153

جواهر الكلام

بجميعه حرا إذا سعى في البقية ، قال : " ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى ، ولذلك أطلق الحكم بالحرية " وهو غير المحكي عن ابن طاووس وإن كان مثله في الشذوذ . ولعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى - إلى أن قال - : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر " الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها ، لخبر الحارثي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " الذي حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم يملك غيرها ، وخبر أبي بصير ( 3 ) سأل الباقر عليه السلام " عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها " وصحيح الحلبي ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما أعتق منها " وصحيح ابن سنان ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن . لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة . ( 4 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 6 - 7 .